تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

259

القصاص على ضوء القرآن والسنة

شيئا وبعضا من مال الكتابة ، ومشروط لم يؤد شيئا ، ومطلقا ، فيا ترى هل القسامة في الثلاث ، أو يخرج المبعّض فإنه ليس كالحر في مقدار رقيّته ؟ فيلزم الإشكال في إطلاق القوم ، فان له الدية بالنسبة كما عليه التعزير ، فان من ارتكب من المعاصي الكبيرة ولم يثبت لها عقوبة خاصة ، فإنه يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة باعتبار الزمان والمكان وحال الجاني . الرابع : ولو زالت الكتابة وانفسخت فيكون قنّا فهل عليه القسامة ؟ وهنا لا بد من ملاحظة الكتابة بأنّها قابلة للفسخ أم غير قابلة ؟ فيظهر من عبائر البعض الخلاف باعتبار أنّ المكاتبة من العقود أو الإيقاعات ، فقيل بأنها لازمة غير قابلة للانفساخ ، بل على المكاتب أن يسعى لخلاصه ، وقيل بالانفساخ فيما لو عجز عن مال الكتابة فإنها تنفسخ قهرا فيرجع قنّا ، هل لمولاه القسامة حينئذ ؟ المسألة مبنويّة كما ذكرنا ( 1 ) . الخامس : لو نكل العبد فيرجع إلى المدّعي فان حلف ، فبها وإلا فتسقط الدعوى كما مر . السادس : لو مات المولى قبل إقامة القسامة فهل ينتقل إلى ورثته ؟ يدخل هذا المعنى في عنوان من عناوين كتاب الإرث ، وذلك أنه قد اتفق المسلمون على أن كل ما يتركه الميت من مال أو ملك أو حق ، فإنه ينتقل إلى وارثه ، فما كان للميت فهو لوارثه حتى الحقوق ، إلا ما خرج بالدليل كحق النفقة

--> ( 1 ) لم يذكر سيدنا الأستاذ مختاره في المسألة ، والظاهر قوة القول الأول فإنه من يتحرّر منه شيئا لا يرجع إلى الرقيّة لشرافة الحرية ، ولا بد من سبب للرقيّة ، والأصل الحريّة .